القاضي ابن البراج

96

شرح جمل العلم والعمل

يكن على يساره أحد . لان المعمول عليه الذي لا شبهة فيه ، هو ما ذكرناه . واما اقّل ما يجزى في التشهد فهو ما ذكره رضى اللّه عنه من الشهادتين والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله وذلك هو الواجب فيهما . واما باقي التشهد فهو مندوب . والدليل على كل ما قدّمنا ، القول بأنه مذهبنا ، الاجماع المكرر ذكره . فصل [ في مبطلات الصلاة ] ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه : فصل فيما يجب اجتنابه في الصلاة . وحكم ما يعرض فيها . وقال لا يجوز للمصلّى اعتماد الكلام في الصلاة بما يخرج « 1 » عن قرآن وتسبيح ولا قهقهة « 2 » ولا يبصق « 3 » الا ان يغلبه . وفي الجملة لا يفعل فعلا كثيرا يخرج عن افعال الصلاة . ويجوز ان يقتل الحيّة والعقرب إذا خاف ضررهما ، وان عرض غالب له من قيىء أو رعاف وما أشبه ذلك ممّا لا ينقض الوضوء والطهارة كان عليه ان يغسله « 4 » ويعود فيبنى على صلاته بعد ان لا يكون « 5 » استدبر القبلة أو احدث ما يوجب قطع الصلاة . وان تكلم ( في الصلاة ) « 6 » نلّيا فلا شئ عليه .

--> ( 1 ) - م . مط : خرج . ( 2 ) - م . كز . ع : يقهقهه . ( 3 ) - مج . ع . م . مط . ( 4 ) - ع . مج : ( ان فعله ) وهو من غلط النساخ . ( 5 ) - في تمام النسخ : ( لا تكون ) وصححناه قياسا . ( 6 ) - مط .